Memandikan Kembali Jasad yang Masih Utuh

 

Di satu desa, terjadi bencana tanah longsor yang menyebabkan tanah kuburan terbelah dan longsor. Hal itu menyebabkan beberapa jasad mayat terbuka dan berpindah. Parahnya ada beberapa jasad yang terbawa arus air sungai yang deras. Namun, ada jasad yang sudah lama terkubur masih terlihat utuh seperti baru kemarin dikebumikan. Masyarakat kemudian mengambil dan memandikan kembali mayat yang masih kelihatan baru. Kain kafan diganti dengan kain kafan yang baru.  Terakhir, mereka menyalatkan kembali jasad tersebut. Jasad kemudian dikebumikan di tanah pemakaman yang dirasa aman.

Pertanyaan: Bolehkan jasad yang masih utuh tersebut dimandikan kembali, dikafani dan dishalatkan ulang?

Jawaban:

Pada dasarnya, hukum mengambil mayat yang sudah dikebumikan dan masih utuh baik untuk dipindah atau diambil untuk keperluan lain tanpa ada keterpaksaan (darurat) adalah haram. Pada kasus tersebut, terdapat sebab yang membolehkan mengambil mayat, yaitu jasad memang sudah terlihat, sehingga jasad harus segera dikebumikan ulang. Sekalipun harus dimakamkan ulang, jasad yang masih utuh tersebut tidak usah dimandikan ulang, dikafani dan dishalati ulang, karena kewajiban memandikan mayit hanya satu kali.

Bagi ahli waris, mereka diberikan tiga pilihan apabila makam keluarganya rusak, terbelah atau hancur. Pertama, memperbaiki makam yang rusak. Kedua, membiarkannya asal masih aman dari incaran hewan buas atau bau busuk. Ketiga, memindahkan jasad ketempat lain yang layak.  

Bila terdapat kuburan roboh atau rusak maka ahli waris disuruh memilih antara 3 pilihan, membagusi kuburannya, membiarkannya atau memindahkan jenazah ketempat kuburan lain, hal ini bila dikhawatirkan dari serangan binatang buas atau bau jenazah. Bila tidak dikhawatirkan maka wajib membagusi kuburan.

 

الموسوعة الفقهية - 25906/31949

نبش

التعريف: النبش في اللغة من نبشت الأرض نبشا: كشفتها، ونبشت السر: أفشيته، يقال: نبشت الأرض والقبر والبئر، ونبشت المستور، ونبشت عنه: أبرزته، والنبش: هو استخراج المدفون، ومنه النباش: الذي ينبش القبور عن الموتى ليسرق أكفانهم وحليهم.

والنباشة: حرفة نبش القبور  ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي

الأحكام المتعلقة بالنبش:

تتعلق بالنبش أحكام منها:

أولا: نبش القبر قبل البلى لغير ضرورة: الأصل أن نبش القبر قبل البلى عند أهل الخبرة بتلك الأرض حرام باتفاق الفقهاء إذا كان ذلك لغير ضرورة؛ لما فيه من هتك لحرمة الميت .

ثانيا: نبش القبر قبل البلى لضرورة:

اتفق الفقهاء على أنه يجوز نبش القبر قبل البلى إذا كان ذلك لضرورة أو غرض شرعي، ومن هذه الأغراض ما يتعلق بحقوق مالية، ومنها ما يتعلق بحقوق الميت نفسه، ومنها ما يتعلق بمكان القبر.

وتفصيل ذلك فيما يلي:

أ - نبش القبر من أجل مال وقع فيه:

ذهب الفقهاء في الجملة إلى أنه إذا وقع مال له قيمة في القبر ودفن مع الميت نبش القبر وأخرج المال، ولا يشترط في هذا المال الذي ينبش القبر من أجل استخراجه حد معين، بل يجوز ذلك وإن كان قليلا، ولو درهما كما قال الحنفية والمالكية، أو خاتما كما نص عليه

واختلفت عبارات الفقهاء في حكم هذا النبش، هل هو واجب أم لا؟ وهل هو مشروط بعدم تغير الميت أم لا؟

فنص الشافعية في المذهب على أنه يجب نبش القبر - في حالة وقوع المال فيه - وإن تغير الميت، وإن كان المال من التركة، أو من بيت المال، ما لم يسامح مالكه، فإن لم يطلب المالك ذلك حرم النبش كما جزم به بعض فقهاء الشافعية، قال الشربيني الخطيب: وهو الذي يظهر اعتماده قياسا على الكفن، وقال الزركشي: ما لم يكن محجورا عليه أو ممن يحتاط له، قال ابن القاسم العبادي: وهو ظاهر، وذهب بعضهم إلى أنه يجب النبش سواء طلب مالكه أم لا، وإن تغير الميت؛ لأن تركه فيه إضاعة مال.

وقال الحنفية: ولا يخرج من القبر بعد إهالة التراب إلا لحق آدمي، كما إذا سقط في القبر متاع، أو كفن بثوب مغصوب، أو دفن معه مال

وقال المالكية: من الأشياء التي ينبش القبر من أجلها إذا نسي معه مال نحو ثوب أو خاتم أو دنانير، لكن إن كان المال لغير الميت أخرج مطلقا، وإن كان له أخرج إن كان نفيسا ولم يسامح فيه الورثة .

واشترط المالكية لجواز نبش القبر عدم تغير الميت، فإن تغير الميت أجبر غير الوارث على أخذ عوضه ولا شيء لوارثه، كما أنه لا شيء للوارث إذا كان المال غير نفيس، أي غير ذي بال.

وقال الحنابلة: إن وقع في القبر مال له قيمة عرفا أو رماه ربه فيه نبش القبر وأخذ ذلك منه بعينه مع عدم الضرر في أخذه، ولما روي " أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وضع خاتمه في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: خاتمي، فدخل وأخذه وكان يقول: أنا أقربكم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم " (4) ، وقال أحمد: إذا نسي الحفار.

ثَالِثًا: نَبْشُ الْقَبْرِ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ الْمَيِّتِ نَفْسِهِ:

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ نَبْشِ الْقَبْرِ بِحُقُوقِ الْمَيِّتِ كَدَفْنِهِ قَبْل الْغُسْل أَوِ التَّكْفِينِ أَوِ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ أَوْ دَفْنِهِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ عَلَى التَّفْصِيل التَّالِي:

ج - نَبْشُ قَبْرِ الْمَيِّتِ مِنْ أَجْل الصَّلاَةِ عَلَيْهِ:

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ اخْتَارَهَا الْقَاضِي إِلَى أَنَّهُ لاَ يُنْبَشُ قَبْرُ الْمَيِّتِ مِنْ أَجْل الصَّلاَةِ عَلَيْهِ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ مَعَ إِمْكَانِيَّةِ الصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْرِ؛ لِمَا يَعْلَمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَوْتِهِ، فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ قَال: مَا فَعَل ذَلِكَ الإِْنْسَانُ؟ قَالُوا: مَاتَ يَا رَسُول اللَّهِ، قَال: أَفَلاَ آذَنْتُمُونِي؟ فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا - قِصَّتُهُ - قَال: فَحَقَرُوا شَأْنَهُ، قَال: فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ. فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ " .

وَفِي الرِّوَايَةِ الأُْخْرَى عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُنْبَشُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ دُفِنَ قَبْل فِعْل وَاجِبٍ فَيُنْبَشُ لِفِعْلِهِ، كَمَا لَوْ دُفِنَ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ، وَإِنَّمَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ.

وَهَذَا الْخِلاَفُ فِيمَا إِذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ الْمَيِّتُ، فَأَمَّا إِنْ تَغَيَّرَ الْمَيِّتُ فَلاَ نَبْشَ بِحَالٍ .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ لَمْ يُصَل عَلَى الْمَيِّتِ أُخْرِجَ لَهَا مَا لَمْ يَفُتْ، بِأَنْ خِيفَ التَّغَيُّرُ، فَإِنْ خِيفَ تَغَيُّرُهُ صُلِّيَ عَلَى قَبْرِهِ (3) . 

الموسوعة الفقهية - 7728/31949

والواجب في غسل الميت مرة واحدة،

وأما إذا صلي على الميت مرة فلا تعاد الصلاة عليه دفن أو لم يدفن.

وقال مالك في الحديث الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها وهي في قبرها. (1) قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل.

وعند الشافعية يجوز الصلاة على المقبور لكل من فاتته الصلاة عليه قبل دفنه، وقيل: يصلي عليه من كان من أهل الصلاة عليه عند الموت أبدا، وقيل: إلى شهر، وقيل: ما لم يبل جسده، والمعتمد عندهم الجواز لمن كان من أهل فرض الصلاة عليه وقت الموت.

شمس المنيرة ٢ ص ١٧٧

لو انهدم القبر على الميت فالوارث مخير بين ثلاثة امور إصلاحه وتركه ونقل الميت منه إلى غيره ومثل ذلك انهيار التراب عليه عقب دفنه، ومعلموم ان الكلام حيث لم يخش عليه نحو سبع او ظهور رائحة وإﻻ وجب اصلاحه قطعا وكذا لو أفضى انهدام القبر إلى ظهور شيء من الميت

نهاية المحتاج ٨ ص ٢٩٦

لو انهدم القبر تخير الولي بين تركه وإصلاحه ونقله منه إلى غيره 


0 Komentar

Posting Komentar