Menghadiri Prosesi Pemakaman Non Muslim
Deskripsi Masalah
Lou Shi Shan adalah seorang
keturunan Tiongkok (China) yang sudah lama masuk Islam. Setelah dia memeluk
agama Islam, dia memiliki banyak kenalan kyai dan tokoh masyarakat Islam
lainnya. Bahkan dia aktif menjadi salah satu pengurus Ormas Islam di Indonesia.
Pada suatu ketika, orang tuanya yang non muslim meninggal dunia dan untuk
melakukan prosesi pemakamannya (yang tidak Islami) lewat para koleganya
tersebut, Lou Shi Shan mengundang ratusan bahkan ribuan masyarakat muslim untuk
menghadiri prosesi pemakaman, dengan memberikan fasilitas transportasi yang
memadai dan uang saku sebanyak Rp 15.000/orang. Entah apa tujuan dia melakukan
hal itu?
Sail : PP. Barokatu Zainil Hasanain Genggong
Pertanyaan
1. Bagaimana Hukum ikut
menghadiri prosesi pemakaman non muslim seperti dalam deskripsi di atas?
Jawaban
Menghadiri prosesi pemakaman non muslim bagi orang yang mempunyai hubungan kerabat
atau tetangga dengan mayyit, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha
bahwa hukumnya boleh, jika dimaksudkan untuk memenuhi hak-hak kerabat atau
hubungan tetangga.
Sedangkan bagi orang yang tidak ada hubungan qarabah
atau tetangga dengan mayyit, dalam hal ini, ada perbedaan pendapat di kalangan
fuqaha, sebagian mengharamkannya, dan sebagian yang lain membolehkannya dengan
syarat tidak ada qarinah ta`zhim atau ikram kepada mayit kafir dan tidak
nampak adanya syi'ar-syi'ar kekufuran dalam prosesi pemakaman. Namun, sebagian ulama’
membolehkannya meskipun ada qarinah ikram dan ta`zhim dengan syarat
membawa dampak maslahat tanpa menimbulkan mafsadah, seperti untuk menunjukkan
bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang (at-tawaddud),
nilai-nilai luhur (mahasinil Islam) dan mengharapkan keIslaman keluarga
mayit (raja’li Islam)
Referensi soal nomor 1
حواشي
الشرواني - (ج 3 / ص 200)
ذلك
قال الاسنوي وهو حسن اه قال في الايعاب وإنما تسن الزيارة للاعتبار والترحم
والدعاء أخذا من قول الزركشي إن ندب الزيارة مقيد بقصد الاعتبار أو الترحم
والاستغفار أو التلاوة والدعاء ونحوه ويكون الميت مسلما أي ولو أجنبيا لا يعرفه
لكنها فيمن يعرفه آكد فلا تسن زيارة الكافر بل تباح كما في المجموع وإذا كانت
للاعتبار فلا فرق ثم قال في تقسيم الزيارة أنها إما لمجرد تذكر الموت والآخرة
فتكفي رؤية القبور من غير معرفة أصحابها وأما لنحو الدعاء فتسلكل مسلم وأما للتبرك
فتسن لاهل الخير لان لهم في برازخهم تصرفات وبركات لا يحصى عددها وأما لاداء حق
صديق ووالد لخبر أبي نعيم من زار قبر والديه أو أحدهما يوم الجمعة كان كجحة ولفظ
رواية البيهقي غفر له وكتب له براءة وأما رحمة له وتأنيسا لما روى آنس ما يكون
الميت في قبره إذا رأى من كان يحبه في الدنيا وصح ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن
فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام وتتأكد الزيارة لمن مات قريبه في غيبته اه
اختصارا. قوله: (كما نص الخ) أي ويأتي في المتن وقوله: (قراءة الخ) نائب فاعل يسن
قوله: (ويسن الوضوء الخ) كذا في المغني وع ش قوله: (بل قيل تحرم الخ) عبارة
النهاية والمغني أما زيارة قبور الكفار فمباحة خلافا للماوردي في تحريمها اه قال ع
ش قوله م ر خلافا للماوردي الخ عبارة المناوي أما قبور الكفار فلا يندب زيارتها
وتجوز على الاصح نعم إن كانت الزيارة بقصد الاعتبار وتذكر الموت فهي مندوبة مطلقا
ويستوي فيها جميع القبور كما قاله السبكي وغيره قال لكن لا يشرع فيها قصد قبر
بعينه.
فرع
اعتاد الناس زيارة القبور صبيحة الجمعة ويمكن أن يوجه بأن الارواح تحضر القبور من
عصر الخميس إلى شمس السبت فخصوا يوم الجمعة لانه تحضر الارواح فيه اه ولعل المراد
حضور خاص وإلا فللارواح ارتباط بالقبور مطلقا وزيارته (ص) لشهداء أحد يوم السبت
لعله لبعدهم عن المدينة وضيق يوم الجمعة عن الاعمال المطلوبة فيه من التبكير وغيره
سم على المنهج اه ع ش.
قوله:
(ويتعين ترجيحه في غير نحو قريب الخ) كان الشارح لم يستحضر ما قدمه عند قول المصنف
ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر مما نصه ويجوز له زيارة قبره أيضا
وكالقريب زوج ومالك قال شارح وجار واعترض بأن الاوجه تقييده برجاء إسلام أو خشية
فتنة وأفهم المتن حرمة اتباع المسلم جنازة كافر غير نحو قريب وبه صرح الشاشي انتهى
قال في العباب وللمسلم زيارة قبر كافر قال في شرحه أي يباح له ذلك كما قطع به
الاكثرون وصوبه في المجموع انتهى وظاهر قطع الاكثرين هذا الذي صوبه في المجموع أنه
لا فرق بين القريب والاجنبي ويؤخذ من ذلك عدم الحرمة أيضا في اتباع جنازته
لقريب أو أجنبي خلاف ما قدمه عن الشاشي وظاهر أن الكلام حيث لا إكرام ولا تعظيم في
الزيارة والاتباع وإلا حرما وقضية الاباحة عدم الكراهة لكن تقدم عن شرح م ر كراهة
زيارة قبر القريب سم وما نقله عن شرح العباب مر آنفا عن النهاية والمغني مثله
وقوله وقضية الاباحة عدم الكراهة الخ قال ع ش إلا أن يحمل أن المراد بها أي
بالاباحة عدم الحرمة ويدل لذلك مقابلته أي في النهاية بكلام الماوردي أي القائل
بالتحريم اه.
تحفة
المحتاج في شرح المنهاج - (ج 11 / ص 340)
( وَلَا بَأْسَ
بِاتِّبَاعِ ) بِالتَّشْدِيدِ ( الْمُسْلِمِ جِنَازَةَ قَرِيبِهِ الْكَافِرِ ) فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ خِلَافًا
لِلرُّويَانِيِّ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ وَوَقَعَ فِي
الْمَجْمُوعِ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمَرَ عَلِيًّا كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَنْ يُوَارِيَ أَبَا طَالِبٍ } قَالَ
الْإِسْنَوِيُّ وَلَا دَلِيلَ فِيهِ لِأَنَّهُ كَانَ يَلْزَمُهُ تَجْهِيزُهُ كَمُؤْنَتِهِ فِي حَيَاتِهِ وَيُرَدُّ
بِأَنَّهُ كَانَ لَهُ أَوْلَادٌ غَيْرُهُ وَبِفَرْضِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ تَوَلِّي
ذَلِكَ بِنَفْسِهِ فَكَانَ الدَّلِيلُ فِي تَوَلِّيهِ لَهُ بِنَفْسِهِ وَيَجُوزُ
لَهُ زِيَارَةُ قَبْرِهِ أَيْضًا وَكَالْقَرِيبِ زَوْجٌ وَمَالِكٌ قَالَ شَارِحٌ
وَجَارٌ وَاعْتَرَضَ بِأَنَّ الْأَوْجَهَ تَقْيِيدُهُ بِرَجَاءِ إسْلَامٍ أَيْ
لِنَحْوِ قَرِيبِهِ أَوْ خَشْيَةِ فِتْنَةٍ وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ حُرْمَةَ اتِّبَاعِ
الْمُسْلِمِ جِنَازَةَ كَافِرٍ غَيْرِ نَحْوِ قَرِيبٍ وَبِهِ صَرَّحَ الشَّاشِيُّ
شرح
البهجة الوردية - (ج 6 / ص 31)
وَلَا
يُكْرَهُ أَنْ يَتْبَعَ الْمُسْلِمُ جِنَازَةَ قَرِيبِهِ الْكَافِرِ وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ
اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ { نُهِينَا
عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْنَا } .
الشَّرْحُ ( قَوْلُهُ : قَرِيبُهُ )
مِثْلُهُ الْمَمْلُوكُ وَالْجَارُ وَالزَّوْجَةُ الْكُفَّارُ ، وَزِيَارَةُ الْقَبْرِ كَذَلِكَ
لِلِاتِّعَاظِ وَخَرَجَ غَيْرُهُمْ مِنْ الْأَجَانِبِ فَيَحْرُمُ لِمَا فِيهِ
مِنْ التَّعْظِيمِ .
فتاوى
الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 2506(
سؤال رقم 2278- حضور واتباع جنازة الجار غير المسلم
السؤال :وفقا لما جاء في حديث النبي
صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني فيما يتعلق بحقوق الجار، يقول الحديث )حق الجار إذا مرض أن تزوره ، وإذا مات أن تتبع جنازته،…. ) الحديث... حيث أن الحديث يتحدث عن الجار والجار يمكن أن يكون مسلماً ويمكن أن يكون
غير مسلم. فهل من الممكن للمسلم أن يحضر
جنازة غير المسلم ؟ أرجو أن تسلط الضوء على هذه المسألة حسبما جاء في القرآن
والسنة .إضافة إلى أن هذه المسألة مهمة للمسلمين الجدد الذين لم يسلم والديهم. هل
من الجائز حضور جنازة الوالدين غير المسلمين ؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك
فيك. آمين...
الجواب:
الحمد لله... يجوز
للمسلم شهود جنازة الكافر واتباعها إذا كان قريباً له كأن يكون الميت أمه وأباه أو
أخاً أو ذا قرابة منه لكن لا يجوز له أن يشاركهم في الصلاة عليه ولا في شيء من
شعائر دينهم ، قال زكريا الأنصاري رحمه الله : " وَلَهُ ( أي يجوز للمسلم بلا
كراهة ) تَشْيِيعُ جِنَازَةِ كَافِرٍ قَرِيبٍ " لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد {
عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبٍ أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم فَقُلْت إنَّ عَمَّك الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ قَالَ انْطَلِقْ
فَوَارِهِ } ( ورواه النسائي 190 ) ، قَالَ الأَذْرَعِيُّ وَلا يَبْعُدُ إلْحَاقُ
الزَّوْجَةِ وَالْمَمْلُوكِ بِالْقَرِيبِ .. انْتَهَى ، وَأَمَّا زِيَارَةُ
قَبْرِهِ فَفِي الْمَجْمُوعِ : الصَّوَابُ جَوَازُهُ وَبِهِ قَطَعَ الأكثرون
لِخَبَرِ مُسْلِمٍ { اسْتَأْذَنْت رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأُمِّي فَلَمْ
يَأْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْته أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي } وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ { فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا
تُذَكِّرُكُمْ الْمَوْتَ } . أسنى المطالب شرح روض الطالب ج1 فصل : مشي المشيّع
للجنازة ومن الفروق في تشييع جنازة المسلم وجنازة الكافر ما ذكره المرداوي رحمه
الله في كتابه الإنصاف حيث قال شارحا : قَوْلُهُ ( وَأَنْ يَكُونُ الْمُشَاةُ
أَمَامَهَا ) يَعْنِي يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ
أَكْثَرُ الأَصْحَابِ وَاخْتَارَ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ : يَمْشِي حَيْثُ شَاءَ ،
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي : حَيْثُ مَشَى فَحَسَنٌ ، .. قَوْلُهُ (
وَالرُّكْبَانُ خَلْفَهَا ) يَعْنِي يُسْتَحَبُّ ، وَهَذَا بِلا نِزَاعٍ فَلَوْ
رَكِبَ وَكَانَ أَمَامَهَا كُرِهَ ، قَالَهُ الْمَجْدُ . وَمُرَادُ مَنْ قَالَ
" الرُّكْبَانُ خَلْفَهَا " إذَا كَانَتْ جِنَازَةَ مُسْلِمٍ ، وَأَمَّا
إذَا كَانَتْ جِنَازَةَ كَافِرٍ : فَإِنَّهُ يَرْكَبُ وَيَتَقَدَّمُهَا عَلَى مَا
تَقَدَّمَ . الإنصاف ج2 كتاب الجنائز
وهذا كله مقيد بما إذا لم
يكن يلزم من اتباع الجنازة الوقوع في محرم كسماع المعازف وما أشبه ذلك فإنّه يحرم
حينئذ ، والله أعلم .الإسلام سؤال وجواب الشيخ
محمد صالح المنجد
أحكام
أهل الذمة - (ج 1 / ص 68(
فصل في حضور جنائزهم
قال محمد بن موسى: قلتُ لأبي عبد اللّه: يشيع المسلم جنازة المشرك. قال: نعم.
وقال محمد بن الحسن بن
هارون: قيل لأبي عبد الله: ويشهد جنازته؟ قال: نعم، نحو ما صنع الحارث بن أبي
ربيعة، كان يشهد جنازة أمه، وكان يقوم ناحية ولا يحضر لأنه ملعون. وقال أبو
طالب: سألت أبا عبد اللّه عن الرجل يموت وهو يهودي، وله ولد مسلم، كيف يصنع؟ قال:
يركب دابته ويسير أمام الجنازة، ولا يكون خلفه، فإذا أرادوا أن يدفنوه رجع مثل قول
عمر.
قلتُ: أراد ما رواه سعيد بن
منصور قال: حدثني عيسى بن يونس عن محمد ابن إسماعيل عن عامر بن شقيق عن أبي
وائل قال: ماتت أمي نصرانية، فأتيت عمر فسألته فقال: اركب في جنازتها، وسر أمامها.
قال الخلال: حدثنا علي بن سهل بن المغيرة قال: حدثني أبي سهلُ بنُ المغيرة حدثنا
أبو معشر عن محمد بن كعب القُرظي عن عبد اللّه بن كعب بن مالك عن أبيه قال: جاء
قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمه توفيت وهي نصرانية، وهو
يحب أن يحضرها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( اركب دابتك، وسر أمامها، فإذا
ركبت وكنت أمامها فلست معها.
قال علي بن سهل: رأيت أحمد
بن حنبل يسأل أبي عن هذا الحديث، فحدثه به. وقال
حنبل: سألت أبا عبد اللّه عن المسلم تموت له أم نصرانية أو أبوه أو أخوه أو ذو
قرابته، ترى أن يليَ شيئاً من أمره حتى يواريه؟ قال: إن كان أباً أو أماً أو أخاً
أو قرابة قريبة وحضره فلا بأس، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب
رضي اللّه عنه أن يواري أبا طالب. قلتُ:
فترى أن يفعل هو ذلك؟ قال: أهل دينه يلونه وهو حاضر يكون معهم، حتى إذا ذهبوا به
تركه معهم، وهم يلونه. قال حنبل: وحدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد
عن يوسف بن مِهْران أن عبد الله بن ربيعة قال لعبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما:
إن أمي ماتت، وقد علمت الذي كانت عليه من النصرانية. قال: أحسن ولايتها، وكفِّنها،
ولا تقم على قبرها. قال يوسف: كنا معه في ناحية، والنصارى يعجون مع أمه. وقال
إسحاق بن منصور: قلت لأبي عبد اللّه: الرجل يكون له جار مسلم ماتت أمه نصرانية،
يتبع هذا جنازتها؟ قال: لا يتبعها، يكون ناحية منها. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد
اللّه يسأل عن شهود جنازة النصراني الجار، قال: على نحو ما صنع الحارث بن أبي
ربيعة، كان شهد جنازة أمه، فكان يقوم ناحية ولا يحضر لأنه ملعون. وقال صالح بن
أحمد: قلت لأبي: رجل مسلم ماتت له أم نصرانية، يتبع جنازتها؟ قال: يكون ناحيةً
منها. وقال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال: سألت
ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل مات أبوه نصرانياً، قال: يشهده ويدفنه.قال
الخلال: كأن أبا عبد الله لم يعجبه ذلك. ثم روى عن هؤلاء الجماعة أنه لا بأس به،
واحتج بالأحاديث. يعني أنه رجع إلى هذا القول، والله أعلم.
تفسير
الألوسي - (ج 7 / ص 321)
وفي فتاوي الجلال السيوطي
هل يفسر القيام هنا بزيارة القبور وهل يستدل بذلك على أن الحكمة في زيارته صلى
الله عليه وسلم قبر أمه أنه لاحيائها لتؤمن به بدليل أن تاريخ الزيارة كان بعد
النهي؟ الجواب المراد بالقيام على القبر الوقوف عليه حالة الدفن وبعده ساعة
، ويحتمل أن يعم الزيارة أيضاً أخذاً من الإطلاق وتاريخ الزيارة كان قبل النهي لا
بعده فإن الذي صح في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم زارها عام الحديبية…
صحيح مسلم - (ج 2 / ص 661(
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
حدثنا غندر عن شعبة ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر
حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى : أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف
كانا بالقادسية فمرت بهما جنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض فقالا إن رسول
الله صلى الله عليه و سلم مرت به جنازة فقام فقيل إنه يهودي فقال أليست نفسا [ ش
( من أهل الأرض ) معناه جنازة كافر من أهل تلك الأرض وقال القاضي عياض أي من أهل
الذمة المقرين بأرضهم على أداء الجزية ]
Referensi Soal Nomor 2
أسنى المطالب - (ج 22 / ص 207)
تَنْبِيهٌ ) قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ مُلَخِّصًا
لِكَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ وَالْهَدِيَّةُ مِنْ الرَّعَايَا بَعْضُهُمْ
لِبَعْضٍ إنْ كَانَتْ لِطَلَبٍ آجِلٍ أَوْ عَاجِلٍ هُوَ مَالٌ أَوْ مَوَدَّةٌ فَجَائِزٌ وَفِي
بَعْضِ الصُّوَرِ مُسْتَحَبٌّ ، وَإِنْ كَانَتْ لِأَجْلِ شَفَاعَةٍ فَإِنْ كَانَتْ
الشَّفَاعَةُ فِي مَحْظُورٍ لِطَلَبِ مَحْظُورٍ أَوْ إسْقَاطِ حَقٍّ أَوْ
مَعُونَةٍ عَلَى ظُلْمٍ فَقَبُولُهَا حَرَامٌ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي مُبَاحٍ لَا
يَلْزَمُهُ فَإِنَّ شَرْطَ الْهَدِيَّةِ عَلَى الْمَشْفُوعِ لَهُ فَقَبُولُهَا مَحْظُورٌ
وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ الْمُهْدِي هَذِهِ الْهَدِيَّةُ جَزَاءُ شَفَاعَتِك
فَقَبُولُهَا مَحْظُورٌ أَيْضًا ، وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهَا الشَّافِعُ وَأَمْسَكَ
الْمُهْدِي عَنْ ذِكْرِ الْجَزَاءِ فَإِنْ كَانَ مُهْدِيًا لَهُ قَبْلَ
الشَّفَاعَةِ لَمْ يُكْرَهْ لَهُ الْقَبُولُ وَإِلَّا كُرِهَ لَهُ الْقَبُولُ إنْ
لَمْ يُكَافِئْهُ عَلَيْهَا فَإِنْ كَافَأَهُ لَمْ يُكْرَهْ ا هـ
بستان
العارفين ص . 142
قال الفقيه) رحمه الله,
اعلم انه اذا اهدى اليك انسان هدية, ان لم يكن الذى اهدى اليك ظالما ولم يكن
ماله حراما فالافضل ان تقبل الهدية وتكافئه بافضل منه او مثله, فان عجزت عن
المكافاة بالمال فبالدعاء وحسن الثناء,
وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال :اجيبوا الداعي ولا تردوا
الهدية.
فتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 100 / ص 131)
أنا أعمل في السعودية ولي
صديق توفاه الله ونحن زملاؤه وأصدقاؤه نجمع لأهل بيته المال هل يجوزأخذ مال من غير مسلمين؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام
على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يوجد ما يمنع من قبول
مساعدة أو هبة أو هدية الكافر للمسلم، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا
الكفار، كما أهدى هو الكفار الهدايا والهبات، وانظر للمزيد من الفائدة الفتوى
رقم: 7680 وعليه فلا مانع من جمع التبرعات لأهل زميلكم ممن مد إليكم يد المساعدة
مسلماً كان أو كافراً. والله أعلم
البحر الرائق شرح كنز
الدقائق - (ج 22 / ص 192-193)
وَاخْتَلَفُوا هَلْ يُكْرَهُ لَنَا أَنْ نَقْبَلَ هَدِيَّةَ الْمُشْرِكِ أَوْ لَا نَقْبَلَ ، ذُكِرَ فِيهِ قَوْلَانِ وَفِي فَتَاوَى أَهْلِ سَمَرْقَنْدَ : مُسْلِمٌ دَعَاهُ نَصْرَانِيٌّ إلَى دَارِهِ ضَيْفًا حَلَّ لَهُ أَنْ يَذْهَبَ مَعَهُ وَفِي النَّوَازِلِ الْمَجُوسِيُّ أَوْ النَّصْرَانِيُّ إذَا دَعَا رَجُلًا إلَى طَعَامٍ تُكْرَهُ الْإِجَابَةُ وَإِنْ قَالَ اشْتَرَيْت اللَّحْمَ مِنْ السُّوقِ فَإِنْ كَانَ الدَّاعِي يَهُودِيًّا فَلَا بَأْسَ .
Hasil Keputusan Bahtsul Masa`il Regional 2010 Antar Pesantren dan
Perguruan Tinggi se-Jawa Timur di Mahad Aly Salafiyah Syafiiyah Sukorejo
Situbondo

0 Komentar