Hukum Mengganti Nama


Secara umum, mengganti nama diperbolehkan dalam ajaran Islam, bahkan dianjurkan jika diganti dengan nama yang lebih baik.

Mengganti nama tidak diharamkan dalam ajaran Islam, kecuali jika mengganti nama yang baik dengan nama yang buruk. Sebaliknya, ada perintah atau anjuran agar nama-nama yang tidak sesuai dengan ajaran Islam diganti dengan nama yang baik. Contohnya, nama-nama seperti 'Abdul Hajar' (hamba batu) dan 'Abdul 'Uzza' (hamba berhala "Uzza") harus diganti dengan nama yang baik. Dalam beberapa kondisi, bahkan diwajibkan untuk menggantinya jika digunakan untuk melindungi diri, harta, dan harga diri.

Jika nama tersebut adalah nama yang makruh digunakan seperti "Baqar", maka hukum menggantinya adalah sunnah. Rasulullah juga pernah memberikan contoh nama yang kurang sesuai dengan ajaran Islam seperti "Harb" (perang) dan "Hazin" (yang susah) yang sebaiknya diganti dengan nama yang lebih baik.

Jika nama tersebut adalah nama yang tidak haram dan tidak makruh digunakan, maka hukum menggantinya adalah boleh.

 

Referensi

 

الموسوعة الفقهية الكويتية - ج 1 / ص 4123

يجوز تغيير الاسم عموماً ويسنّ تحسينه ، ويسنّ تغيير الاسم القبيح إلى الحسن ، فقد أخرج أبو داود في سننه عن أبي الدّرداء رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : » إنّكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم «. وأخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهم : » أنّ ابنةً لعمر رضي الله عنه كانت يقال لها : عاصية ، فسمّاها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم جميلةً «. وأخرج البخاريّ في صحيحه عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال : » جلست إلى سعيد بن المسيّب فحدّثني أنّ جدّه « حزناً » قدم على النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : ما اسمك ؟ قال : اسمي حَزَن ، قال : بل أنت سهل ، قال : ما أنا بمغيّر اسماً سمّانيه أبي. قال ابن المسيّب : فما زالت فينا الحزونة بعد « وقد » غيّر النّبيّ صلى الله عليه وسلم الاسم الّذي يدلّ على التّزكية إلى غيره ، فقد غيّر اسم برّة إلى جويرية أو زينب «. وقال أبو داود : » وغيّر النّبيّ صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحبّاب وشهاب فسمّاه : هشاماً ، وسمّى حرباً : سلماً ، وسمّى المضطجع : المنبعث ، وأرضاً تسمّى عفرةً سمّاها : خضرةً ، وشعب الضّلالة سمّاه : شعب الهدى ، وبنو الزّنية سمّاهم : بني الرّشدة ، وسمّى بني مغويّة : بني رشدة «. هذا والفقهاء لا يختلفون في جواز تغيير الاسم إلى اسم آخر ، وفي أنّ تغيير الاسم القبيح إلى الحسن هو من الأمور المطلوبة الّتي حثّ عليها الشّرع. وأجاز الحنابلة التّسمية بأكثر من اسم.

 

الأشباه والنظائر - ج 1 / ص 161

قاعدة خامسة ، وهي " درء المفاسد أولى من جلب المصالح " فإذا تعارض مفسدة ومصلحة ؛ قدم دفع المفسدة غالبا ، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه } ...... ومنه : الكذب مفسدة محرمة ومتى تضمن جلب مصلحة تربو عليه جاز : كالكذب للإصلاح بين الناس ، وعلى الزوجة لإصلاحها .

 

المنثور في القواعد  - ج 2 / ص 382

الضرورات تبيح المحظورات ومن ثم أبيحت الميتة عند المخمصة ، وإساغة اللقمة بالخمر لمن غص ، ولم يجد غيرها ، وأبيحت كلمة الكفر للمكره ، وكذلك إتلاف المال ، وكذلك أخذ مال الممتنع من الدين بغير إذنه إذا كان من جنسه ولو كان بكسر بابه .

 

يسئلونك ج : 6 ص : 157

السؤال : هل يجوز لغير المسلم أن يختار لأولاده أسماء إسلامية ؟

الجواب : دعت الينة المطهرة المسلم إلى أن يحسن اختيار الأسماء لأولاده ، فلا يختار لهم اسما قبيحا أو منفرا ، ولا يختار لأولاده أسماء تدل على الكفر أو التشبه بالكافرين ، وقد ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير الأسما ما حمد وعبد ، أى ما كان مشتقا من مادة -الحمد _ مثل : محمد ومحمود وحامد .. الخ . أو كان فيه صفة العبودية لله ، مثل عبد الله وعبد الرحمن وعبد السلام وعبد الرحيم وعبد الرحيم ... الخ . وأما غير المسلم فإنه إذا سمى ولده باسم مشترك الإستعمال بين النياس مثل : حسن وحلمى ومجدى ، فليس هناك مانع يمنعه . وأما إذا سمى ولده اسما إسلاميا خالصا مثل : محمد وأحمد ، فإننا ننظر ، فإن كان يطلق هذا الإسم استخفافا بالمسلين منعناه من ذلك إذا قدرنا ، وإن كان يطلقه فى احترام وهيبة فقد يكون ذلك مفتاحا إلى الخير

.

نهاية الزين ص : 345

( وسجود لمخلوق ) الا لضرورة كأن كان فى بلاد الكفار وأمروه به وخاف على نفسه , وخرج بالسجود الركوع فلا كفر به وإن كان حراما مالم يقصد به التعظيم للمخلوق كتعظيم الله وإلا كان كفرا أيضا ، أما جرت به العادة من خفض الرأس والإغناء إلى حد لا يصل به إلى أقل الركوع فلا كفر به ولا حرمة أيضا لكن ينبغى كراهته كما قاله الشبراملسى

0 Komentar

Posting Komentar