Apa Alasan Dilarang Memotong Rambut dan Kuku saat Haid?



Sebagaimana diketahui, banyak wanita yang takut memotong kuku atau rambut saat haid. Alasannya, rambut atau kuku akan dikembalikan nanti di hari kiamat dalam keadaan junub. Bahkan, mereka menyimpan rambut yang rontok untuk nanti dimandikan bersamaan mandi junub. 

Apa alasan rambut dan kuku tidak boleh dipotong?

Apakah alasan di atas memang benar?

Apakah rambut yang rontok harus dimandikan juga bersamaan mandi junub?

Jawaban

Hukum memotong rambut, kuku dan yang lain di saat sedang haid adalah makruh (tidak selayaknya). Hal ini sebagaimana diungkapkan Imam al-Ghozali dalam kitab Ihya’ Ulumiddin


Hukum memotong kuku dan rambut makruh dikarenakan semua jasad manusia kelak di akhirat akan dikembalikan.

Bagian-bagian yang telah dipotong dulu saat janabat, haid dan nifas akan kembali dalam keadaan janabat juga. Sebagian ulama berpendapat : Bahwa kelak (di akhirat) setiap rambut dan yang lainnya yang dipotong dalam keadaan masih janabat akan menuntutnya. Akibatnya, pelaku akan mendapat caci maki dan dipermalukan di muka umum. Perlu digarisbawahi, selayaknya hukuman tersebut diberikan kepada pelaku yang dianggap teledor dan sembrono, seperti  menunda-nunda mandi padahal sudah masuk waktu sholat.


Berbeda dengan al-Ghazali, Imam Ibnu Rojab yang bermazhab Hanbali dalam kitab Fathul Bari menyebutkan bahwa Imam Atho' dan Imam Ahmad bin Hanbal memperbolehkan (tanpa makruh) bagi orang yang junub melakukan cantuk/bekam, memotong kuku dan mencukur rambut.

Kenapa terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum tersebut? Hal ini disebabkan perbedaan ulama mengenai ‘teknis’ jasad mayit yang akan dikembalikan kelak di akhirat. 

Pendapat pertama, yang dikembalikan adalah semua bagian-bagian jasad yang ada semasa hidup. Pendapat kedua, semua bagian-bagian jasad yang ada saat meninggal. Pendapat ketiga, Semua bagian-bagian jasad yang pokok (seperti kepala, badan, tangan dan kaki) yang masih utuh mulai lahir hingga meninggal. Pendapat keempat, semua bagian-bagian jasad yang pokok akan dikembalikan menyatu secara utuh, adapun bagian-bagian jasad seperti rambut, kuku dll akan dikembalikan secara terpisah. Semua bagian-bagian jasad yang dipotong saat janabat tersebut akan dikembalikan dalam keadaan menangis karena protes dan mencaci maki pemiliknya akibat tidak mengindahkan larangan di atas.

Pendapat keempat itulah yang menjadi dasar imam al-Ghazali menyatakan hukum memotong kuku dan rambut saat junub makruh.

Sekalipun sebagian anggota tubuh ada yang terpotong, hukum mandinya sah dan mencukupi, karena yang wajib ketika mandi besar adalah membasuh semua bagian-bagian badan yang ada saja. Adapun bagian-bagian yang telah terlepas tidak wajib dibasuh. Walaupun seandainya anggota yang terputus itu dikumpulkan semua dan dibasuh/mandikan, tetap tidak bisa menghilangkan hadas rambut atau kuku.

Rambut atau kuku yang lepas atau dipotong sebaiknya dikubur atau ditanam di dalam tanah, disimpan atau dibakar supaya tidak dilihat orang lain yang bukan mahram atau dimanfaatkan buat sihir. Melihat rambut atau kuku orang lain bukan mahram hukumnya haram sekalipun lepas dari tubuhnya. Untuk itu, hukum mengubur kuku atau rambut adalah sunnah 

Seddangkan memandikan rambut dan lainnya saat mandi hukumnya tidaklah wajib, karena yang wajib dibasuh atau dimandikan adalah seluruh badan beserta rambut, kuku yang Masih melekat. Dalam kitab at-tuhfah dijelaskan bahwa memandikan atau membasuhnya adalah perbuatan yang sia-sia tanpa guna, karena hal tersebut tidak menjadikan anggota yang terlepas menjadi suci dari junub.

Wallahu a’lam bis showab

Referensi:

 إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٩٦/١

وينبغي أن لا يزيلوا قبل الغسل شعرا أو ظفرا، وكذا دما، لان ذلك يرد في الآخرة جنبا.

(قوله: وينبغي أن لا يزيلوا الخ) قال في الإحياء.

لا ينبغي أن يقلم أو يحلق أو يستحد أو يخرج دما أو يبين من

نفسه جزءا وهو جنب، إذ يرد إليه سائر أجزائه في الآخرة فيعود جنبا.

ويقال: إن كل شعرة تطالب بجنابتها. اه.

وقوله: ويقال إن كل شعرة الخ قال ع ش: فائدته التوبيخ واللوم

يوم القيامة لفاعل ذلك.

وينبغي أن محل ذلك حيث قصر، كأن دخل وقت الصلاة ولم يغتسل،

وإلا فلا، كأن فاجأه الموت. اه.

(قوله: لأن ذلك) أي المذكور من الشعر أو الظفر أو الدم المزال

حال الجنابة، أو الحيض أو النفاس.

وقوله: يرد في الآخرة جنبا قال ق ل : وفي عود نحو الدم نظر،

وكذا في غيره، لأن العائد هو الأجزاء التي مات عليها. اه.

 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٢٨٤/١

وَأَنْ لَا يُزِيلَ ذُو حَدَثٍ أَكْبَرَ قَبْلَهُ شَيْئًا مِنْ

بَدَنِهِ وَلَوْ نَحْوَ دَمٍ قَالَ الْغَزَالِيُّ لِأَنَّ أَجْزَاءَهُ تَعُودُ

إلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ بِوَصْفِ الْجَنَابَةِ وَيُقَالُ إنَّ كُلَّ شَعْرَةٍ

تُطَالِبُهُ بِجَنَابَتِهَا

(قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يُزِيلَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ

وَالْخَطِيبِ قَالَ فِي الْإِحْيَاءِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَلِّمَ

أَوْ يَسْتَحِدَّ أَوْ يُخْرِجَ دَمًا أَوْ يُبَيِّنَ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا

وَهُوَ جُنُبٌ إذْ سَائِرُ أَجْزَائِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ لِأَنَّ أَجْزَاءَهُ

إلَخْ) ظَاهِرُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّ الْأَجْزَاءَ الْمُنْفَصِلَةَ قَبْلَ

الِاغْتِسَالِ لَا يَرْتَفِعُ جَنَابَتُهَا بِغَسْلِهَا سم عَلَى حَجّ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ تَعُودُ إلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ) هَذَا

مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْعَوْدَ لَيْسَ خَاصًّا بِالْأَجْزَاءِ الْأَصْلِيَّةِ

وَفِيهِ خِلَافٌ، وَقَالَ السَّعْدُ فِي شَرْحِ الْعَقَائِدِ النَّسَفِيَّةِ

الْمُعَادُ إنَّمَا هُوَ الْأَجْزَاءُ الْأَصْلِيَّةُ الْبَاقِيَةُ مِنْ أَوَّلِ

الْعُمُرِ إلَى آخِرِهِ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ

الَّذِي يُرَدُّ إلَيْهِ مَا مَاتَ عَلَيْهِ لَا جَمِيعُ أَظْفَارِهِ الَّتِي

قَلَّمَهَا فِي عُمُرِهِ وَلَا شَعْرِهِ كَذَلِكَ فَرَاجِعْهُ قَلْيُوبِيٌّ

وَعِبَارَةُ الْمَدَابِغِيِّ قَوْلُهُ لِأَنَّ أَجْزَاءَهُ إلَخْ أَيْ

الْأَصْلِيَّةَ فَقَطْ كَالْيَدِ الْمَقْطُوعَةِ بِخِلَافِ نَحْوِ الشَّعْرِ

وَالظُّفْرِ فَإِنَّهُ يَعُودُ إلَيْهِ مُنْفَصِلًا عَنْ بَدَنِهِ لِتَبْكِيتِهِ

أَيْ تَوْبِيخِهِ حَيْثُ أُمِرَ بِأَنْ لَا يُزِيلَهُ حَالَةَ الْجَنَابَةِ أَوْ

نَحْوِهَا انْتَهَتْ اهـ.

(قَوْلُهُ وَيُقَالُ إنَّ كُلَّ شَعْرَةٍ إلَخْ) فَائِدَتُهُ

التَّوْبِيخُ وَاللَّوْمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِفَاعِلِ ذَلِكَ وَيَنْبَغِي أَنَّ

مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ قَصَّرَ كَأَنْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَغْتَسِلْ

وَإِلَّا فَلَا كَأَنْ فَجَأَهُ الْمَوْتُ ع ش

 

حاشية سليمان الجمل ج١ص١٦٦

قال في الاحياءوينبغي للإنسان أن لايزيل شيئامن شعره او يقص

أظافره او يحلق رأسه اوعانته اويخرج دما اويبين  جزءا من نفسه وهوجنب لأن جميع أجزائه

ترد إليه في الآخرة ويبعث عليها فتعود بصفة الجنابة ويقال إن كان شعرة تطالب بجنابتها.

قال شيخنا وفي عود الدم نظر وكذ  غيره لأن العائد له يوم القيامة إنما هو الأجزاء التي مات عليها

لا نقص نحو عضو مثلا فراجعه. اه برماوي.  وقوله ان كان كل شعرة تطالب بجنابتها وفائدته التوبيخ واللوم يوم

القيامة لفاعل ذلك وينبغي أن محل ذلك حيث قصر كأن دخل وقت الصلاة ولم يغتسل وإلا

فلا كأن فجأه الموت اه.

 

 نهاية الزين ص ٣١

ومن لزمه غسل يسن له ان لايزيل شيأمن بدنه ولودما أوشعرا

أوظفرا حتي يغسل لأن كل جزء يعود له في الأخرة فلو ازله قبل الغسل عاد عليه الحدث

الأكبر تبكيتا للشخص

 

 فتح الباري لابن رجب ١/ ٣٤٥

24 - ﺑﺎﺏ اﻟﺠﻨﺐ ﻳﺨﺮﺝ ﻭﻳﻤﺸﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻕ [ ﻭﻏﻴﺮﻩ]

ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻄﺎء: ﻳﺤﺘﺠﻢ اﻟﺠﻨﺐ، ﻭﻳﻘﻠﻢ ﺃﻇﻔﺎﺭﻩ، ﻭﻳﺤﻠﻖ ﺭﺃﺳﻪ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺿﺄ.

ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺬا: اﻥ اﻟﺠﻨﺐ ﻟﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ

ﻏﺴﻞ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻀﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺖ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺣﻮاﺋﺠﻪ، ﻭﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻪ، ﻭﻳﻤﺸﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاﻕ، ﻭﻳﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﻮﺕ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻟﻘﻀﺎء ﺣﻮاﺋﺠﻪ.

 ﻭﻣﺎ ﺣﻜﺎﻩ ﻋﻦ ﻋﻄﺎء، ﻣﻌﻨﺎﻩ: ﺃﻥ اﻟﺠﻨﺐ ﻻ ﻳﻜﺮﻩ ﻟﻪ اﻷﺧﺬ ﻣﻦ ﺷﻌﺮﻩ ﻭﻇﻔﺮﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺟﻨﺎﺑﺘﻪ، ﻭﻻ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﺩﻣﻪ ﺑﺤﺠﺎﻣﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .

ﻭﻗﺎﻝ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺐ ﻳﺤﺘﺠﻢ، ﻭﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺷﻌﺮﻩ ﻭﺃﻇﻔﺎﺭﻩ، ﺃﻭ ﻳﺨﺘﻀﺐ : ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ.

 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ٢٢٤/١

(قَوْلُهُ: وَتَعْمِيمُ شَعْرِهِ) وَعَلَيْهِ

فَلَوْ غَسَلَ أُصُولَ الشَّعْرِ دُونَ أَطْرَافِهِ بَقِيَتْ الْجَنَابَةُ فِيهَا

وَارْتَفَعَتْ عَنْ أُصُولِهَا، فَلَوْ حَلَقَ شَعْرَهُ الْآنَ أَوْ قَصَّ مِنْهُ

مَا يَزِيدُ عَلَى مَا لَمْ يَغْسِلْهُ صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ

الْغُسْلُ مَا ظَهَرَ بِالْقَطْعِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَغْسِلْ الْأُصُولَ

أَوْ غَسَلَهَا ثُمَّ قَصَّ مِنْ الْأَطْرَافِ مَا يَنْتَهِي لِحَدِّ الْمَغْسُولِ

بِلَا زِيَادَةٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ مَا ظَهَرَ بِالْحَلْقِ أَوْ الْقَصِّ

لِبَقَاءِ جَنَابَتِهِ بِعَدَمِ وُصُولِ الْمَاءِ إلَيْهِ

(قَوْلُهُ: وَتَعْمِيمُ شَعْرِهِ) فَلَوْ لَمْ يَعُمَّهُ

كَأَنْ غَسَلَ بَعْضَهُ بَقِيَتْ جَنَابَةُ الْبَاقِي فَيَجِبُ غَسْلُهُ عَنْ

الْجَنَابَةِ حَتَّى لَوْ قَطَعَهُ وَلَوْ مِنْ أَسْفَلِ مَحَلِّ الْغُسْلِ أَوْ

نَتَفَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُ مَا ظَهَرَ مِنْهُ بِالْقَطْعِ أَوْ النَّتْفِ

كَمَا نَقَلَهُ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَنْ الْبَيَانِ

وَأَقَرَّهُ وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا بَقِيَ بَعْضُ الشَّعْرِ بِلَا

غَسْلٍ كَانَ مُخَاطَبًا بِرَفْعِ جَنَابَتِهِ بِالْغُسْلِ، وَالْقَطْع وَنَحْوُهُ

لَا يَكْفِي عنه

 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٢٨٤/١

وَأَنْ لَا يُزِيلَ ذُو حَدَثٍ أَكْبَرَ قَبْلَهُ شَيْئًا مِنْ

بَدَنِهِ وَلَوْ نَحْوَ دَمٍ قَالَ الْغَزَالِيُّ لِأَنَّ أَجْزَاءَهُ تَعُودُ

إلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ بِوَصْفِ الْجَنَابَةِ وَيُقَالُ إنَّ كُلَّ شَعْرَةٍ

تُطَالِبُهُ بِجَنَابَتِهَا

(قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يُزِيلَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ

وَالْخَطِيبِ قَالَ فِي الْإِحْيَاءِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَلِّمَ

أَوْ يَسْتَحِدَّ أَوْ يُخْرِجَ دَمًا أَوْ يُبَيِّنَ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا

وَهُوَ جُنُبٌ إذْ سَائِرُ أَجْزَائِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ لِأَنَّ أَجْزَاءَهُ

إلَخْ) ظَاهِرُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّ الْأَجْزَاءَ الْمُنْفَصِلَةَ قَبْلَ

الِاغْتِسَالِ لَا يَرْتَفِعُ جَنَابَتُهَا بِغَسْلِهَا سم عَلَى حَجّ اهـ.

ع ش

 

اعانة الطالبين ج٢ص٨٤

وينبغي له إذا اراد الجمع بين الحلق والغسل يوم الجمعة أن يؤخر

الحلق عن الغسل إذا كان عليه جنابة ليزيل الغسل أثرها عن الشعر اه.

 

الباجوري علي ابن قاسم ج ١ص٧٦

وايصال الماء الي جميع الشعر والبشرة

(قوله الي جميع الشعر) بفتح العين وسكونها فلوبقيت شعرة لم يكف

غسله وان قلعها بعده فلابد من غسل موضعها ولا يضر قلعها بعد غسلها

 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٢٨٤/١

وَأَنْ لَا يُزِيلَ ذُو حَدَثٍ أَكْبَرَ قَبْلَهُ شَيْئًا مِنْ

بَدَنِهِ وَلَوْ نَحْوَ دَمٍ قَالَ الْغَزَالِيُّ لِأَنَّ أَجْزَاءَهُ تَعُودُ

إلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ بِوَصْفِ الْجَنَابَةِ وَيُقَالُ إنَّ كُلَّ شَعْرَةٍ

تُطَالِبُهُ بِجَنَابَتِهَا

(قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يُزِيلَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ

وَالْخَطِيبِ قَالَ فِي الْإِحْيَاءِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَلِّمَ

أَوْ يَسْتَحِدَّ أَوْ يُخْرِجَ دَمًا أَوْ يُبَيِّنَ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا

وَهُوَ جُنُبٌ إذْ سَائِرُ أَجْزَائِهِ إلَخْ *(قَوْلُهُ لِأَنَّ أَجْزَاءَهُ

إلَخْ) ظَاهِرُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّ الْأَجْزَاءَ الْمُنْفَصِلَةَ قَبْلَ

الِاغْتِسَالِ لَا يَرْتَفِعُ جَنَابَتُهَا بِغَسْلِهَا سم عَلَى حَجّ اهـ.

ع ش*

 

(الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ

المنهاج، ٢١٧/٤)

تَنْبِيهٌ كُلُّ مَا حَرُمَ نَظَرُهُ مُتَّصِلًا حَرُمَ

نَظَرُهُ مُنْفَصِلًا: كَشَعْرِ عَانَةٍ وَلَوْ مِنْ رَجُلٍ، وَقُلَامَةِ ظُفْرِ

حُرَّةٍ، وَلَوْ مِنْ يَدَيْهَا، وَتَجِبُ مُوَارَاتُهُ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ

كَلَامُ الْقَاضِي لِئَلَّا يَنْظُرَ إلَيْهِ أَحَدٌ، وَاسْتَبْعَدَ

الْأَذْرَعِيُّ الْوُجُوبَ. قَالَ: وَالْإِجْمَاعُ الْفِعْلِيُّ فِي

الْحَمَّامَاتِ عَلَى طَرْحِ مَا تَنَاثَرَ مِنْ امْتِشَاطِ شُعُورِ النِّسَاءِ،

وَحَلْقِ عَانَاتِ الرِّجَالِ. اهـ.

وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ مَا يَدُلُّ عَلَى

الْوُجُوبِ، فَالْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ.

 

(الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ٢٠٠/٦)

(قَوْلُهُ: فَتَجِبُ مُوَارَاتُهَا) أَيْ قُلَامَةِ الظُّفْرِ

وَشَعْرِ الْمَرْأَةِ وَعَانَةِ الرَّجُلِ وَإِطْلَاقُ الْقُلَامَةِ شَامِلٌ

لِقُلَامَةِ ظُفْرِ الرَّجُلِ، وَعَلَيْهِ فَتَقْيِيدُ وُجُوبِ الْمُوَارَاةِ

لِلشَّعْرِ بِعَانَتِهِ مُشْكِلٌ، وَقِيَاسُ الْقُلَامَةِ تَعَدَّى ذَلِكَ إلَى

جَمِيعِ أَجْزَائِهِ حَتَّى شَعْرِ الرَّأْسِ فَلْيُرَاجَعْ، وَعِبَارَةُ

الْأَنْوَارِ: يَجِبُ عَلَى مَنْ حَلَقَ عَانَتَهُ مُوَارَاةُ شَعْرِهَا لِئَلَّا

يُنْظَرَ إلَيْهِ، وَاعْتَمَدَ حَجّ وُجُوبَ مُوَارَاةِ الظُّفْرِ مِنْ

الْمَرْأَةِ وَالشَّعْرِ اهـ.

 

روضة الطالبين ج ٢ ص ١١٧

ﻭﻣﺘﻰ ﺷﺮﻋﺖ اﻟﺼﻼﺓ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻐﺴﻞ ﻭاﻟﻤﻮاﺭاﺓ ﺑﺨﺮﻗﺔ. ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺪﻓﻦ، ﻓﻼ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻤﺎ ﺇﺫا ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺕ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﺑﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻲ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ ﻭﻇﻔﺮ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻪ ﺩﻓﻨﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﻮاﺭﻯ ﺩﻡ اﻟﻔﺼﺪ، ﻭاﻟﺤﺠﺎﻣﺔ. ﻭاﻟﻌﻠﻘﺔ ﻭاﻟﻤﻀﻐﺔ ﺗﻠﻘﻴﻬﻤﺎ اﻟﻤﺮﺃﺓ.

 

بشرى الكريم ج١ص٩٢

وتطلق ( العورة ) شرعا ما يحرم نظره وهو جميع بدن المرأة ولو

أمة وإن انفصل كشعرها المبان فان ذلك يحرم نظره على الرجال وجميع بدن الرجل فانه

يحرم نظره على النساء ويذكرون هذا في النكاح، وعلى ما يجب ستره في الصلاة.

 

 نهاية المحتاج ج٤ص٢٤

يُسَنُّ دَفْنُ مَا انْفَصَلَ مِنْ حَيٍّ لَمْ يَمُتْ حَالًا

أَوْ مِمَّنْ شُكَّ فِي مَوْتِهِ كَيَدِ سَارِقٍ وَظُفْرٍ وَشَعْرٍ وَعَلَقَةٍ ،

وَدَمِ نَحْوِ فَصْدٍ إكْرَامًا لِصَاحِبِهَا

 

 


0 Komentar

Posting Komentar