Hukum Makan Daging Kurbannya Sendiri



Pertanyaan:

Bolehkah orang yang berkurban memakan daging  dari hewan yang telah dikurbankannya?  Sebab di masyarakat berkembang pendapat, orang yang berkurban tidak boleh memakan daging dari hewan yang telah dikurbankannya.

Jawab:

Sebelumnya menjawab pertayaan ini perlu diketahui terlebih dahulu bahwa kurban terbagi menjadi dua macam yaitu 1) kurban tatawwu' (kurban sunnah) dan 2) kurban wajib ( yaitu kurban yang dinadzarkan).

Jika kurban adalah kurban wajib, artinya kurban yang dinadzarkan maka orang yang berkurban tidak boleh memakan dagingnya. Sebab dengan dinadzarkan, hewan tersebut telah keluar dari kepemilikannya.

Sedangkan jika kurban sunnah, maka orang yang berkurban bukan hanya boleh memakan daging dari hewan yang dikurbankannya, melainkan disunnahkan, bahkan sebagian ulama' ada yang mewajibkan.  Sedang yang paling utama adalah orang yang berkurban menyedekahkan 2/3  nya. Sepertiganya dikonsumsi sendiri.

Referensi

a.   al-Majmu', VIII, hal.419

b.   al-Majmu', VIII, hal.414-415

 

 

 

المجموع - (ج 8 / ص 419

 (فرع) الاكل من أضحية التطوع وهديه سنة ليس بواجب * هذا مذهبنا ومذهب مالك

وابي حنيفة والجمهور وأوجبه بعض السلف وهو وجه لنا سبق * وممن استحب ان يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدى ثلثا ابن مسعود وعطاء واحمد واسحاق * (فرع) قال ابن المرزبان من اكل بعض الاضحية وتصدق ببعضها هل يثاب على جميعها أم على ما تصدق به فقط فيه وجهان كالوجهين فيمن نوى صوم التطوع ضحوة هل يثاب من اول النهار ام من وقت النية فقط قال الرافعي ينبغي ان يقال له ثواب التضحية بالجميع وثواب التصدق بالبعض وهذا الذي قاله الرافعي هو الصواب الذي تشهد به الاحاديث والقواعد وممن جزم به تصريحا الشيخ الصالح ابراهيم المروروذي والله أعلم * قال المصنف رحمه الله..

 

المجموع - (ج 8 / ص 414)

(أما) الاحكام فللاضحية والهدي حالان (أحدهما) أن يكون تطوعا فيستحب الاكل منهما ولا يجب بل يجوز التصدق بالجميع هذا هو المذهب وبه قطع جماهير الاصحاب وهو مذهب عامة العلماء * وحكى الماوردى عن أبي الطيب بن سلمة وجها أنه لا يجوز التصدق بالجميع بل يجب أكل شئ لظاهر قوله تعالى (فكلوا منها وأطعموا) والصحيح الاول * قال أصحابنا والافضل ان يتصدق بادنى جزء كفاه بلا خلاف لان اسم الاطعام والتصدق يقع عليه *

 

المجموع - (ج 8 / ص 415)

وفي القدر الذي يستحب أن لا ينقص التصدق عنه قولان (القديم) يأكل النصف ويتصدق بالنصف (والاصح) الجديد قال الرافعي واختلفوا في التعبير عن الجديد فنقل جماعة عنه أنه ياكل الثلث ويتصدق بالثلثين ونقل المصنف وآخرون عنه أنه يأكل الثلث ويتصدق بالثلث على المساكين ويهدى الثلث إلى الاغنياء أو غيرهم وممن حكى هذا الشيخ أبو حامد ثم قال أبو حامد ولو تصدق بالثلثين كان أفضل  ..........(الحال الثاني) ان يكون الهدي أو الاضحية منذورا قال الاصحاب كل هدى وجب ابتداء من غير التزام كدم التمتع والقران وجبرانات الحج لا يجوز الاكل منه بلا خلاف فلو اكل منه غرم

 


0 Komentar

Posting Komentar